536

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
٩٤٣ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (١) الطريق".
رواه ق (٢) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
٦٦ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها
٩٤٤ - عن جابر بن سمرة "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (٣).
٩٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح.
٩٤٦ - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".

(١) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (٤/ ٣٠١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٧٤٧).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٤) المسند (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٧٦٨).
(٦) جامع الترمذي (١/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٤٨).

1 / 350