٩١ - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي
١٠١٧ - عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ (١) م (٢).
١٠١٨ - عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم (أقعدهما) (٣) على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا".
رواه الإمام أحمد (٤).
٩٢ - الثالث: ستر العوروة
١٠١٩ - عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي) (٥) ﷺ صلى في ثوب واحد، وقد خالف (بين) (٦) طرفيه" (٧) وفي رواية (٨): "واضعًا طرفيه على عاتقيه".
رواه خ م.
(١) صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ٥١٦).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣).
(٣) في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند.
(٤) المسند (٢/ ٥١٣).
(٥) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله.
(٦) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت لفظه في هذا الموضع والذي سبقه.
(٧) صحيح البخاري (١/ ٥٥٨ رقم ٣٥٤)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ٥١٧).
(٨) صحيح البخاري (١/ ٥٥٩ رقم ٣٥٦)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٧/ ٢٧٨).