١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حرير سيراء". رواه خ (١).
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤) س (٥).
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام".
(١) صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢).
١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١).
(٢) المسند (١/ ٩٦، ١١٥).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥).
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠).
(٦) المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧).
(٧) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢).
(٨) جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠).
(٩) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).