ﷺ وكان النبي ﷺ يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م (١)، ورواه الإمام أحمد (٢) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (٣) من ديباج كسرواني".
١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ (٤) م (٥)، وفي البخاري (٦) "شكيا (٧) - إلى النبي ﷺ -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء
١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ (٨) م (٩)، وفي لفظ للبخاري (١٠): "أن رسول الله ﷺ نهى عن
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩/ ١٥).
(٢) المسند (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(٤) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦).
(٦) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠).
(٧) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (٥/ ١٠٣).
(٨) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١).
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(١٠) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).