فجلس حتى طلعت الشمس، ثم صلى".
١١٥ - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم مرتين
١١١٨ - عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) والنسائي (٣) وابن خزيمة في صحيحه (٤) وابن حبان (٥) والدارقطني (٦).
١١٦ - باب في وقت الوتر
١١١٩ - عن خارجة بن حذافة قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) ق (٩) ت (١٠)، وقال: حديث غريب.
(١) المسند (٢/ ١٩، ٤١).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٧٩).
(٣) سنن النسائي (٢/ ١١٣ - ١١٤ رقم ٨٥٩).
(٤) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٦٩ رقم ١٦٤١).
(٥) صحيح ابن حبان (٦/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ٢٣٩٥).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤١٥ رقم ١).
(٧) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٨).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ رقم ١١٦٨).
(١٠) جامع الترمذي (٢/ ٣١٤ رقم ٤٥٢).