استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.
١٢٥ - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة
١١٣٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
لفظ خ (٣) م (٤): "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
١١٤٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ (٥).
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (٦) -من رواية خ (٧) -: "ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
١١٤١ - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".
(١) المسند (٣/ ٢٠٣).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٥).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٦٧ رقم ١٠٠٠).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠/ ٣٩).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٦٧٠ رقم ١٠٩٩).
(٦) الحديث رقم (١١٣٣).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٧).