622

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أحمد (١): "دخل عليّ رسول الله ﷺ في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة".
١٣٩ - باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة
١١٩٠ - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله ﷺ مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول (٢): ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا".
رواه خ (٣) م (٤)، وهذا لفظه.
١١٩١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
رواه م (٥).
١١٩٢ - عن عبد الله بن سرجس قال: "دخل رجل المسجد -ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة- فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".

(١) المسند (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٤١٦): هكذا هو في الأصل: "أحطنا نقول لا وهو صحيح، وفيه محذوف، تقديره أحطنا به.
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١٧٤ رقم ٦٦٣).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤ رقم ٧١١).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٤٩٣ رقم ٧١٠).

1 / 436