لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام".
رواه مالك في الموطأ (١).
١٣٢١ - وروى (٢) أيضًا عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام".
١٣٢٢ - عن أبي وائل: "أن رجلًا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذاك الإمام".
رواه البيهقي (٣).
١٣٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
رواه ق (٤)، من رواية جابر (الجعفي) (٥) وقد كذبه أيوب (٦) وزائدة (٧)، وقال يحيى بن معين (٨): لا يكتب حديثه، ولا كرامة، ليس بشيء. وقد وثقه الثوري (٩) وشعبة (١٠)، وروى د (١١) عن الإمام أحمد قال: لم يتكلم في جابر في حديثه؛
(١) الموطأ (١/ ٩٦ رقم ٣٨).
(٢) الموطأ (١/ ٩٧ رقم ٤٣).
(٣) السنن الكبرى (٢/ ١٦٠).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٧ رقم ٨٥٠).
(٥) تحرفت في "الأصل" والمثبت هو الصواب.
(٦) كتاب المجروحين (١/ ٢٠٨).
(٧) تاريخ الدوري (٣/ ٢٩٦ رقم ١٣٩٩) وكتاب المجروحين (١/ ٢٠٩).
(٨) تاريخ الدوري (٣/ ٢٨٦ رقم ١٣٥٦، ٣/ ٣٦٤ رقم ١٧٦٩).
(٩) التهذيب (٤/ ٤٦٧).
(١٠) الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧ رقم ٢٠٤٣).
(١١) لم أجده في القطعة المطبوعة من سؤالات أبي داود، وانظر إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (٣/ ١٤٢) ثم وجدت الدارقطني أسنده عن أبي داود في سننه (١/ ٣٧٩).