ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن (كان) (١) معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله ﷿ وكبره وهلله". رواه د (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن.
١٧٨ - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإِسرار بالقراءة فيهما
١٣٤٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى". رواه م (٤).
١٣٤٤ - عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "فكان يطول الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية". ولمسلم بنحوه.
وفي رواية لأبي داود (٧): قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
(١) من سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦١).
(٣) جامع الترمذي (٢/ ١٠٠ - ١٠٢ رقم ٣٠٢).
(٤) صحيح مسلم (٥/ ٣٣١ رقم ٤٥٤).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٧٥٩).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥١).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢١٢ رقم ٨٠٠).