413

Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyya al-kubrā

طبقات الشافعية الكبرى

Editor

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

القاهرة

قَالَ أَبُو ثَوْر فِي رجلَيْنِ اجتهدا فِي الْقبْلَة وَأدّى أَحدهمَا اجْتِهَاده إِلَى خلاف مَا أَدَّاهُ الآخر يجوز أَن يأتم كل مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَيُصلي كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جِهَة كمن صلى حول الْكَعْبَة فَإِن يجوز لمن يُصَلِّي إِلَى جِهَة الائتمام بِمن يُصَلِّي إِلَى جِهَة أُخْرَى
نَقله صَاحب الْبَيَان
قَالَ أَبُو عَاصِم سَأَلَ أَبُو ثَوْر الشَّافِعِي عَن رجل اشْترى بَيْضَة من رجل وبيضة من آخر وَوَضعهمَا فِي كمه فَانْكَسَرت إِحْدَاهمَا فَخرجت مذرة فعلى من يرد الْبَيْضَة وَقد أنكر ذَلِك
قَالَ آمره حَتَّى يدعى
قَالَ يَقُول لَا أَدْرِي
قَالَ أَقُول لَهُ انْصَرف فَإنَّا مفتون لَا معلمون
نقل أَبُو عَلِيّ الطَّبَرِيّ فِيمَا علقه عَن أَبِي عَلِيّ بْن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شرح مُخْتَصر الْمُزنِيّ أَن أَبَا ثَوْر كَانَ يلْحق الزَّيْت بِالْمَاءِ فيعتبره بالقلتين إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غير مُغيرَة وَرَأَيْت فِي جَامع الْخلال من كتب الْحَنَابِلَة أَن الْمَرْوذِيّ ذكر لأَحْمَد أَن أَبَا ثَوْر كَانَ يلْحق السّمن وَالزَّيْت بِالْمَاءِ
قلت فَابْن أَبِي هُرَيْرَةَ اقْتصر عَلَى نَقله عَن أَبِي ثَوْر فِي الزَّيْت والمروذي ذكره فِي السّمن أَيْضًا
وَالظَّاهِر أَن جَمِيع الْمَائِعَات سَوَاء وَالْمَعْرُوف فِي الْمذَاهب أَن غير المَاء من الْمَائِعَات ينجس بملاقاة يسير النَّجَاسَة وَإِن بلغ قلالا
قَالَ النووى فى شرح الْمُهَذّب وَهَذَا لاخلاف فِيهِ بَين أَصْحَابنَا وَلَا أعلم فِيهِ

2 / 78