528

Tafsīr al-Imām al-Shāfiʿī

تفسير الإمام الشافعي

Editor

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): باب (ما روى مالكٌ عن عثمان ﵁ وخالفه في تخمير المحرم وجهه):
قال الشَّافِعِي ﵀: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس، وأن الذقن من الوجه، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية، فكان الرأس غير الوجه.
مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء):
حدثنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال - الله تعالى - في الطهارة:
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
حدثنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمن
حدثه، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض
فقال النبي ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء) " الحديث.

2 / 720