299

Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd wa-īḍāḥ mushkilātih

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قال ابن القيم ﵀: وحديث أبي بَكْرة هذا رواه الدارقطني (^١) عنه، فقال فيه: «إنّ النبي ﷺ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الآخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات، وكانت له ستّ ركعات، وللقوم ثلاث ركعات».
قال ابن القطان (^٢): وعندي أن الحديثين غيرُ متصلَيْن، فإن أبا بكرة لم يصلِّ معه صلاةَ الخوف، لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف، فتدلى ببكرةٍ من الحِصْن، فسمّي أبا بكرة، وهذا كان بعد فراغه من هوازن، ثم لم يلق كيدًا ﷺ إلى أن قبضه الله.
وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصةَ فإنه إنما سمعها من صحابيٍّ غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي ﷺ، ولم يتنازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل، والله أعلم.
٢٣ - باب مَن فاتته (أي: ركعتا الفجر) (^٣)، متى يقضيها؟
٧٦/ ١٢٢٣ - عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسولُ الله

(^١). (١٧٨٣)، وضعّفه البيهقي في «معرفة السنن»: (٣/ ١٧).
(^٢). في «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٤٧٥).
(^٣). ما بين القوسين ليس في «السنن» ولا «المختصر»، وأضافها المجرِّد للتوضيح.

1 / 249