١٤٨ - ٧ وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَد جيد عَن عَوْف بن مَالك سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
١٤٩ - ٨ وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت عَن النَّبِي ﷺ قَالَ
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو متكلف
١٥٠ - ٩ وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن كَعْب بن عِيَاض عَن النَّبِي ﷺ قَالَ
الْقصاص ثَلَاثَة أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
١٥١ - ١٠ وروى الامام أَحْمد عَن عبد الْجَبَّار الْخَولَانِيّ قَالَ