237

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد الثالث: في باقي الصلوات وفيه فصول الفصل الأول: في الجمعة ومباحثه اثنان وثلاثون:

950. الأول: الجمعة ركعتان بدل الظهر، وهي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها، وتجب عند زوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله.

ولو علم اتساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة، ولو علم أو غلب في ظنه قصور الوقت (1) لم تجب، وصلى ظهرا، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله، بحيث يدركها.

ويستحب في أول النهار مغتسلا، قد مس شيئا من الطيب جسده، ويسرح لحيته، ويحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه 2، ويتعمم 3 ويرتدي. ويدعو أمام توجهه، ويكون على سكينة و وقار.

Page 271