323

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

1207. العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.

1208. الحادي عشر: البخاتي من الإبل، والعراب، والنجيب، والكريم، واللئيم، سواء يضم بعضه إلى بعض، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب، فإن تطوع بالأجود، وإلا أخذ من أوسط المال، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا.

1209. الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها، ولا ذات العوار من السليمة، ولا تؤخذ الربى، وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة وهي السمينة المتخذة للأكل، ولا فحل الضراب لقوله (عليه السلام):

«إياك وكرائم أموالهم» (1). ولا الحامل، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) «نهى أن يأخذ شافعا» (2). ولو تطوع المالك بذلك جاز.

ولو كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة، ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة، فإن اشترى مريضة أجزأه، وكذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.

ولو كانت إبله صحاحا ومراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح

Page 361