361

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

إلى الفقراء أجزأ إجماعا.

ولو نوى الوكيل خاصة، قال الشيخ: لا يجزئه (1)، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضا (2).

1358. الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرها أجزأه، وإن كان طوعا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا (3).

1359. الخامس عشر: يجب مقارنة النية للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه.

1360. السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوع، لم يجزئه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (4).

أما لو قال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فنفل، أجزأه. ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوع، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالما، وإن كان تالفا فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفا، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره (5)، والوجه عندي الجواز.

Page 399