378

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السلامة إجماعا، ولا ضمان مع عدم التفريط.

1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحب إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده.

1425. الواحد والثلاثون: لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها.

1426. الثاني والثلاثون: لو اتصف المستحق بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا.

1427. الثالث والثلاثون: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وهو الأشهر في الروايات (3).

وقال ابن الجنيد (4) وسلار (5) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدره المرتضى (6) ولا حد لأكثر ما يعطى.

1428. الرابع والثلاثون: يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل.

Page 416