257

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

تعالى بإخراجه كونه لم يعمل خيرا قط إلا الشهادة بمجردها كما (ق.٥١.أ) في الحديث، ولاحظ فيمن يخرج بالشفاعة كونه كان عنده خير مع الإيمان، وهذا الفرق لا فائدة فيه، فإنه (١) إذا قال في الثاني إنه اقتص منه فيما فضل له من الشر حتى لم يبق له إلا التصديق والشهادة، فقد استوى مع الأول في كونه ليس عنده إلا ذلك، وسيأتي الكلام على هذا المعنى (مع الحميدي) (٢) فيما بعد إن شاء الله.
وأما جعله من فعل الطاعات وعمل الكبائر أخف عذابا ممن عمل الكبائر (٣) دون الطاعات فصحيح، إذا فرضنا أن الله تعالى يقتص منهما جميعا بحسب أعمالهما، ونحن لا نعلم ذلك، فإنا نجوز أن يعفو (الله) (٤) عنهما جميعا ابتداءا ما لم يكن معهما أو مع أحدهما حقوق الآدميين، ويجوز أن يعفو عن من تلبس بالطاعات دون من لم يتلبس بها، ويجوز أن يعفو عن المرتكب للكبائر الذي لم يتلبس بالطاعات، ويعاقب المتلبس بالطاعات على ما اقترف من الكبائر.
فإن القدرة صالحة لهذا كله، وإرادة الله تعالى في عباده مطوية عنا، وعلمه سبحانه هو المحيط بذلك كله.

(١) في (ب): بأنه.
(٢) ليس في (ب)، وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح.
(٣) في (أ): كبائر.
(٤) ليست في (أ).

1 / 257