262

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

فصل
وقول الحميدي: (وليس في الممكن أن يكون دخولهما في النار معا بلا شك) غير صحيح على ما نقرره.
وقوله في آخر ذلك: (وهذا خلاف نص الحديث)، ليس كما قال.
فإن الحديث لم يتعرض إلى دخول المذنبين النار هل هو بمقدار معلوم حتى يكون دخول الأكثر شرا قبل الأقل شرا، وإنما تعرض إلى خروج أهل المقادير على تدريج بشفاعة (١) بعد شفاعة ولا مزيد.
وقوله: (إنه ممكن أن يكون وجه آخر وهو أنه يزاد في عذاب الأكثر شرا على عذاب الأقل شرا) يعني إذا فرض أن يكون دخولهما النار واحدا لا يبعد ذلك.
وأما قوله: (إنه لابد من أحد الوجهين يعني زيادة العذاب أو دخول الأكثر شرا قبل صاحبه) فغير صحيح.
وقوله: (إذ ما عداهما مخالف لوحي الله إلى رسوله، وما خالف الوحي فهو باطل)، ليس كذلك، فأين الوحي المنزل بأنه لا يكون إلا أحد هذين القسمين، وهذا لا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث.
ونحن نبين جميع ما رددناه على الحميدي في هذا الفصل بكلام يكر على جميع ما تقدم بحول الله.

(١) في (ب): شفاعة.

1 / 262