346

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

ونحن نعلم في الجملة أن الشفاعة إنما تكون لأهل الكبائر ومن ذنوبه عظيمة، فيحتاجون إلى البقاء في النار لأجلها، فمن كان في الذنوب بدون هذا الوصف فيشبه أن يخرج قبل ذلك، كما أن من لم يكن من أهل الكبائر فقد استغنى عن الشفاعة لكونه لا يدخل النار.
قال جابر بن عبد الله في الحديث عندما روى قوله ﵇: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (١) للراوي عنه محمد بن علي بن الحسين: يا محمد فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة (٢).
وإنما قلنا إن الوجهين جائزان لأجل أن ذلك يحتاج إلى توقيف ولم يرد من الشرع فيه جلاء على أن من نظر إلى أحاديث الشفاعة بجملتها ربما كان ميله (٣) إلى أن من دخل النار لا يخرج إلا بالشفاعة أكثر، والله أعلم بحقيقة ذلك.

(١) رواه الترمذي (٢٤٣٦) وابن ماجه (٢/ ١٤٤١) وابن حبان (٦٤٦٧) والحاكم (٢٣١) والطيالسي (١٦٦٩) وغيرهم بسند صحيح عن جابر.
وفي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما.
(٢) رواه بهذا التمام الترمذي (٢٤٣٦) من طريق الطيالسي، وهذا في مسنده (١٦٦٩) عن جابر.
وفي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما.
(٣) في (ب): مثله، وهو خطأ.

1 / 346