677

Takhrij al-dalālāt al-samʿiyya ʿalā mā kāna fī ʿahd Rasūl Allāh min al-ḥiraf wa-l-ṣanāʾiʿ wa-l-ʿamālāt al-sharʿiyya

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية

Editor

د. إحسان عباس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٩ هـ

Publisher Location

بيروت

الباب السادس في بائع الطعام
روى مسلم (١: ٤٤٦) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله.
وروى مسلم (١: ٤٤٦) رحمه الله تعالى أيضا عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه قال: قد»
رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم.
فائدة لغوية:
في «المحكم» (١: ٣٤٩): الطعام اسم جامع لكلّ ما يؤكل، والجمع أطعمة، وأطعمات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (٥: ١٩٧٤) وربما خصّ بالطعام البر، والطّعم ما يؤديه الذّوق يقال: طعمه مرّ، والطّعم أيضا: ما يشتهى منه، يقال: ليس له طعم، والطّعم بالضمّ الطعام؛ قال أبو خراش «٢»: [من الطويل]
أردّ شجاع البطن قد تعلمينه ... وأوثر غيري من عيالك بالطّعم
وأعتبق الماء القراح فأنتهي ... إذا الزّاد أضحى للمزلّج ذا طعم
أراد بالأول الطعام وبالثاني ما اشتهي منه، وقد طعم يطعم فهو طاعم: إذا أكل أو ذاق، مثل غنم يغنم غنما فهو غانم. وفي «المحكم» (١: ٣٥٠) طعمه طعما، وأصاب طعما، كلاهما بضمّ أوله.

(١) ر: لقد.
(٢) شرح ديوان الهذليين: ١١٩٩.

1 / 699