319

Akhadh al-māl ʿalā aʿmāl al-qurb

أخذ المال على أعمال القرب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

صحة النيابة (١).
الدليل الثاني: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٢).
الدليل الثالث: قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٣).
الدليل الرابع: قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (٤).

(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.

1 / 325