348

Akhadh al-māl ʿalā aʿmāl al-qurb

أخذ المال على أعمال القرب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).
قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).
ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.
ج- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.
(٤) فتح الباري: ٤/ ٨٣.
(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه النَّذْر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).
(٦) هو مسلم بن مخراق العبدي القُري (بضم القاف وتشديد الراء) أبو الأسود البصري العطار، روى عن ابن عبّاس ﵄، وابن الزبير، وابن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة، وابن عون، وشعبة، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبّان، والعجلي: الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ١٣٦.
(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.

1 / 356