Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن، طعناً في النقل، لا رداً للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم، كالشفاعة، والحوض، والصراط، والقدَر، وغير ذلك.
الطريق الثالث: السنن المتواترة عن رسول الله ﷺ: إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها، أو برواية الثقات لها. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الحديث والفقه والتصوف. وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها.
الطريق الرابع: الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين. وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة؛ لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة. وأما ما بعد ذلك، فتعذر العلم به غالباً.
الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع، وهو أيضاً حجة عند جماهير الفقهاء. لكن بعضهم أسرف فيه، فاستعمله قبل البحث عن النص، وردَّ به شيئاً من النصوص، أو استعمل منه القياس الفاسد. ومن أهل الكلام والحديث من ينكره رأساً. وتفاصيل هذا كثيرة.
الطريق السادس: الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف (وهو) مما يشبه الاستدلال بعدم الدّليل السمعي على عدم الحكم الشرعي.
الطريق السابع: المصالح المرسلة. وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة (أو) منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور: فالفقهاء يسمونها: المصالح المرسلة. ومنهم من يسميها: الرأي. وبعضهم يقرب إليها: الاستحسان.
197