Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٨٢٤ - حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر. فحقوق المالك: تجب لمن له على أخيه حق. وحقوق الملك: تتبع الملك، ولا يراعى بها المالك.
٨٢٥ - تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر.
فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة.
والثاني: يملك به الانتفاع، دون المعاوضة.
٨٢٦ - الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعمّ حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان. والشهادة تخص المشهود عليه ولا (تتعداهما) إلا بطريق التبعية المحضة.
فالشهادة اشترط فيها العدد، وانتفاء التهمة الخاصة. والرواية لا يشترط فيها العدد، إنما يشترط الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة بين الأمرين، من العلماء من ألحقها بالشهادة. ومنهم من ألحقها بالرواية؛ كرؤية الهلال، والقافة، والجرح، والتقويم، والقسم، ونحوها.
٨٢٧ - قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة، كالهدية ونحوها، لما احتفَّ بذلك من القرائن المرجحة.
٨٢٨ - الخبر: إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة. فإما: أن يكون مستنده السماع، فهو الرواية. وإن كان مستنده الفهم من المسموع، فهو: الفتوى. وإن كان خبراً جزئياً يتعلق بمعين، مستنده المشاهدة أو العلم، فهو: الشهادة.
207