217

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

فإن تعذر عليه ذلك كله، أخذ بالقياس عند الضرورة. وهذا قريب من أصول الشافعي، بل هما عليه متفقان.

٨٦١ - شروط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض. فإن وقع التساوي، ففيه قولان: التخيير، والتوقّف.

٨٦٢ - الحقوق المالية الواجبة لله، أربعة أقسام:

أحدها: حقوق المال، كالزكاة. فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه. فلو عجز عنه بعد ذلك، لم يسقط. ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب. وألحق به زكاة الفطر.

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارة. فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها، ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها: قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.

الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف؛ كجزاء الصيد، وفدية الأذى. فإذا عجز عنه وقت وجوبه، ثبت في ذمته، تغليباً لمعنى الغرامة، وجزاء المتلف.

الرابع: دم النسك، كالمتعة والقران. (فهذا) إذا عجز (عنه)، وجب (عنه بدله) من الصيام.

وأما حقوق الآدميين، فإنها لا تسقط بحال. لكن: إن كان (عجز الآدميّ) بتفريط منه في أدائها، طولب بها في الآخرة. وإن كان بغير تفريط، ففي اشتغال ذمته بها، وأخذ أصحابها من حسناته: نظر.

٨٦٣ - إذا تأملت القرآن وتدبرته، وأعرته فكراً وافياً، اطلعت فيه من أسرار المناظرات، وتقرير الحجج الصحيحة، وإبطال الشبه الفاسدة، وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي، لمن بصره الله، وأنعم عليه بفهم كتابه.

٨٦٤ - من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات.

217