218

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنه، وإلا كان مفترياً على اللغة.

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل، إن كان له عدة مجازات.

الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.

فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة، كانت دعواه (صرفَ اللفظ عن ظاهره): دعوى باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعين مجملاً، لزمه أمران: أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. والثاني: جوابه على المعارض.

٨٦٥ - الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر ... فلا يلزم من الغلط في أحدهما، الغلط في الآخر.

ومن : أعلام الموقعين

٨٦٦ - التبليغ عن الله ورسوله نوعان: تبليغ ألفاظ الكتاب، والسنة. (والقائمون) بذلك هم: القراء، والحفاظ.

وتبليغ معانيهما. (والقائمون) بذلك هم: الأئمة، والفقهاء. والتبليغ يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه؛ فيكون عالماً بما بلغ، صادقاً فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة.

٨٦٧ - هل للمقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع .. والجواز .. والثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد. وهو أصح الأقوال، وعليه العمل.

٨٦٨ - الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل، ورأي صحيح، ورأي هو موضع اشتباه. والسلف استعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به، وذموا الباطل ومنعوا من العمل به، والثالث: سوَّغوه عند الاضطرار.

218