Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
فهذا النوع بلا عوض .. وأما مع العوض فلا يحلَّ، لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى إشغال النفوس به، واتخاذه مكسباً؛ لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهتين. فأبيح بنفسه، لأنه إعانة وإجمام بالنفس، وراحة لها .. وحُرِّم أكل المال به، لئلا يتخذ صناعة ومتجراً .. فهذا من حكمة الشريعة، ونظرها في المصالح والمفاسد، ومقاديرها.
٩٧٧ - المسابقة على حفظ القرآن، وأخذ الرهان فيه، وفي الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل: جوَّزه أصحاب أبي حنيفة، وشيخنا .. وهي صورة مراهنة الصِّدِّيق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، ولم يقم دليل على نسخه .. وقد أخذ الصدِّيق رهنهم بعد تحريم القمار .. والدين قيامه بالحجة والجهاد .. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي بالعلم أولى بالجواز. وهذا القول هو الراجح.
٩٧٨ - ما جاز فعله من دون شرط، جاز اشتراطه على الصحيح.
(وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام).
٩٧٩ - إذا خُصَّ من العموم شيء، لم تبطل دلالته في الثاني. وإذا خُصَّ من العموم شيء، لم يصر اللفظ مجازاً فيما بقي.
٩٨٠ - قاعدة: ما أوجبه الشارع، أو جعله شرطاً للعبادة، أو ركناً فيها، أو وقف صحتها عليه - هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها. وأما في حال العجز: فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه.
٩٨١ - العجز عن البدل في الشرع، كالعجز عن المبدل منه سواء .. هذه قاعدة الشريعة.
259