292

Tashhīl al-ʿaqīda al-Islāmiyya

تسهيل العقيدة الإسلامية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)

ومثله أن يتبرك بأحجار أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالتمرغ عليه أو بجمعه والاحتفاظ به.
ومما يدل أيضًا على تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع ما ثبت في صحيح البخاري عن ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم: عمر بن الخطاب ﵁ والذي قال عنه النبي ﷺ:" إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه ""١"، وقال ﷺ عنه وعن أبي بكر:" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ""٢"، أنه قال ﵁ لما قبَّل الحجر الأسود:"إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي

وروى الأزرقي ٢/٢٩، والطبري في تفسير الآية "١٢٥" من البقرة "٢٠٠٠" بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة في تفسير: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها.
وقال الإمام النووي في منسكه، الباب الخامس ص٣٩٧:"لا يُقبِّل مقام إبراهيم ولا يستلمه، فإنه بدعة"، وقال الهيتمي الشافعي في حاشيته عليه:"التقبيل والاستلام عبادتان مطلوبتان في الحجر الأسود، فلا يثبتان لغيره إلا بنص كذلك" ثم ذكر ما ثبت في الركن اليماني – يعني مسحه – وذكر أنه لم يثبت في المقام شيء.
"١" سبق تخريجه قريبًا عند بيان النوع الثاني.
"٢" سبق تخريجه قريبًا عند بيان النوع الثاني.

1 / 310