إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.
في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب القعر.
وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه.
[٧٧٥] وعن عبد الله بن زيد ﵁ قال: أتَانَا النبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.
فيه: جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه.
[٧٧٦] وعن جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإلا كَرَعْنَا» . رواه البخاري.
«الشنّ»: القِربة.
في الحديث: جواز الكرع للحاجة إليه.
[٧٧٧] وعن حذيفة ﵁ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَانَا عَن الحَرِير، وَالدِّيباجِ، والشُّربِ في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: «هي لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ» . متفقٌ عَلَيْهِ.