Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Empires & Eras
Husaynid Beys (Tunisia), 1117-1376 / 1705-1957
Your recent searches will show up here
Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
ʿUthmān b. al-Makkī al-Tūzūrīتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
لأنه في مقابلة البضع وهو حق لله تعالى أما العيب الذي لا يوجب الرد إلا بشرط فإن كان قبل البناء فلا شيء لها كما مر وإن كان بعد البناء فإنها ترد إلى صداق أمثالها ويسقط عنه ما زاده لأجل السلامة ما لم يكن صداق المثل أكثر من المسمى فيدفع لها المسمى فقط ولا يرجع عليها بجميع الصداق فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار بلا شرط (قلت) لو زاد الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله. وإن يقل وطئت أثناء الأمد. فقوله مع اليمين معتمد. ببيتين وهما
وإن أبى من اليمين طلقت ... بعد يمنها وإلا أبقيت
وإن نفى الوطء بكل حال ... طلقها وإن أبى فالوال
ويقول آخر الفصل
ويرجع الزوج بكل نقد ... عن الولي الأقرب الذي عقد
كذا البعيد إن يكن لا يخفى ... عليه ذاك ويراه عرفا
وعنه أو عنها إذا ما اجتمعا ... في مجلس النكاح الزوج رجعا
وإلا فالزوج عليها يرجع ... وربع دينار فقط لا ينزع
إن كان من بعد البنا ذاك حصل ... وقبله ليس لها شيء جعل
كردها بعيبه قبل البنا ... وبعده لها الصداق بينا
وإن أتت بولد قل حرا ... من زوجها الحر الذي قد غرا
(ولما) كان الإيلاء والظهار قد يتسبب عنهما الطلاق كما يتسبب عن عيوب الزوجين ذكرهما عقبة فقال
أي هذا فصل في مسائل الإيلاء والظهار. والأصل في مشروعية الإيلاء قول الله عز وجل: {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه.
Page 100