390

Iṣṭilāḥ al-madhhab ʿinda al-Mālikiyya

اصطلاح المذهب عند المالكية

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

دبي

تقدم ذكره من أن تقديم كلام ابن رشد مقيد بما إذا لم ينبه الشيوخ على ضعف كلام ابن رشد في المسألة (١).
ثانيهما: عدم وضوح رأي العلماء فيما إذا اختلف كل من: ابن رشد، والمازري، وعبد الوهاب في التشهير، ومن الذي يقدم قوله؟
ولعل الجواب يندرج فيما نص عليه من أن الفقيه إذا "تساوى القولان عنده من كل وجه، وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر [من صفات الترجيح المذكورة]، فليحكم بأيهما شاء" (٢).
ما جرى به العمل:
من أهم قواعد الترجيح عند المالكية تقديم ما جرى به العمل على غيره، والمقصود بتقديم ما جرى عليه عمل: القضاء، والحكم.
نشأ من "الاتجاه القضائية التوثيقي في الفقه المالكي، أن انفتحت للقضاة أبواب واسعة للاجتهاد في الأخذ بالأحكام المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم على مخالفة المنصوص أو المشهور؛ إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من صلاح الناس، فيصبح جريان العمل القضائي مخالفًا في جزئيات لما هو مأخوذ به في كتب الفقه" (٣).

(١) انظر: البهجة (١/ ٢١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) ومضات فكر (٢) (ص ٧٣).

1 / 390