392

Iṣṭilāḥ al-madhhab ʿinda al-Mālikiyya

اصطلاح المذهب عند المالكية

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

دبي

للراجح أو المشهور نظرًا لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين، فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المدينة أو القطر، ويلحق بها المدن أو الأقطار التي تشبهها في العرف والعادة، ويشترط للأخذ بهذا العمل وترجيحه استمرار العرف، أو العادة، أو المصلحة الخاصة التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية، وغلا فيعود وجوب العمل بالمشهور والراجح، وهذا النوع من العمل يقال عنه جرى به العمل في بلد كذا أو قطر كذا.
٢ - العمل المطلق:
ويراد به الآراء القضائية التي اعتمدوا فيها ما هو مخالف للراجح أو المشهور نظرًا لتحقيق مصلحة عامة، أو سد ذريعة، أو عرف عام. فترجيح هذا العمل يعم كل الأمكنة والأزمنة ما دامت المصلحة المتحققة والذريعة الممنوعة مستمر وجودها، وإلا عاد وجوب التزام الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهما، وهذا هو الذي يطلق القول عنه أنه: جرى به العمل، واستقرت عليه الأحكام (١).

(١) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٦ - ٤٧)، البهجة (١/ ٢٢ - ٢٣)، المعيار (١٠ - ٤٦ - ٤٧)، نور البصر (ص ١٣٠ - ١٣٢)، الوزاني، محمد المهدي بن محمد، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق (ص ١١١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦)، السلجماسي، محمد بن أبي القاسم، شرح العمل الفاسي (٢/ ١٠٥ - ١٠٩)، السلجماسي، محمد بن أبي القاسم، كتاب فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات العامة؛ كنون، عبد الصمد، جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس (ص ٩٤ - ٩٥)؛ الفكر السامي (٢/ ٤٠٥ - ٤١١).

1 / 392