299

Manhaj al-Qurṭubī fī dafʿ mā yutawaham taʿāruḍihi min al-āyāt fī kitābih al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān

منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

ثم أوْرَد مِنْ الأحَادِيث الْمَرْفُوعَة مَا يَدلّ على مَشْرُوعِيَّة القُرْعَة (^١).
وفي قَوله تعالى: (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) قال: أي ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِنَ القِيَام بِهَا.
والتَّقْدِير: وكَفّلها رَبُّها زَكَرِيَّا، أي ألْزَمَه كَفَالَتها، وقَدَّر ذَلك عَليه ويَسَّرَه لَه (^٢).
مُلخَّص جواب القرطبي:
١ - ذَكَرَ الْمَقْصُود بالأقْلام، ورَجَّح أنّها أقْلامهم التي كَانوا يَكْتُبُون بِها التَّورَاة.
٢ - مَعْنَى الكَفَالَة، وأنّها الْحَضَانَة.
٣ - اقْتَرَعُوا، أيّهم يَكفُل مَريم، وكَانَت الكَفَالة مِنْ نَصِيب زَكَرِيّا ﵊.
٤ - أن كَفَالة زَكَرِيا لِمَرْيم كَانَتْ بعد إلْقَاء الأقْلام.
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:
أشَار ابن جرير الطَّبري إلى مَا لَم يُشِر إليه القرطبي مِنْ حَيث مَعْنَى (أَقْلَامَهُمْ)، فَرَوى عن الرَّبِيع قَوله: ألْقَوا أقْلامهم، يَقول: عِصِيَّهم (^٣).
كما ذَكَر ابن جرير قَوْلًا آخَر في كَفَالَة مَريم، وأنّها كَانَتْ بِغَير اسْتِهام ولا اقْتِراع بَادِئ الأمْر، ومُلَخَّص القَوْل: كَان زَكَرِيّا بَعْد وِلادَة حَنّة ابْنَتها مَرْيم كَفَلها بِغَير اقْتِراع ولا اسْتِهَام عَليها، ولا مُنَازَعَة أحَدٍ إياه فِيها، وإنّما كَفَلها لأنَّ أُمّها مَاتت بَعْد مَوْت أبِيها وهي طِفْلَة، وعِنْد زَكَرِيّا خَالَتها.

(^١) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٤/ ٨٧ - ٧٩).
(^٢) المرجع السابق (٤/ ٧١).
(^٣) جامع البيان، مرجع سابق (٥/ ٣٤٨).

1 / 299