433

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
الأول: مرسل الزهري.
أخرجه عبد الرزاق قال: عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم " ثم قال: " إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات ".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مختصرًا جدًا.
الثاني: مرسل ابن المنكدر.
أخرجه عبد الرزاق عن معمر كما قدمنا، ولفظه " قد ترك القتل، قد أتي النبي ﷺ بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به بعد الرابعة فجلده، أو أكثر ".
الثالث: عن زيد بن أسلم.
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه: أتي بابن النعيمان إلى النبي ﷺ فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم قال: مرارًا أربعًا أو خمسًا.

1 / 443