وعن ابن عباس ﵄ قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" ١.
وفي ذلك يقول ابن القيم: " وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جماعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك " ٢.
وقال الصنعاني: " وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة " ٣.
٧ - ومنها: اشتغالهم عقب الصلاة بزيارة القبور ٤ قبل العودة إلى أهليهم، وقد كان ﷺ يذهب من طريق ويرجع من آخر. فعن جابر قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق " ٥.
ولم يثبت أن زار قبرًا في ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر في طريقه ٦، بل قال في عيد الأضحى: "إن أول ما نبدأ من يومنا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل فقد أصاب السنة" ٧.
١ المصدر السابق (٢/٦٠٤)، حديث (٨٨٦) .
٢ زاد المعاد لابن القيم (١/٤٤٢) .
٣ سبل السلام للصنعاني (٢/٤٩٥) .
٤ زيارة القبور سنة لقوله ﷺ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها". انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز (٢/٦٧٢)، حديث (٩٧٧) . أما تخصيص الزيارة في أيام الأعياد فلا دليل عليه.
٥ صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (٢/٤٧٢)، حديث (٩٨٦) .
٦ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ (٢٦٣) .
٧ صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل السلام (٢/٤٤٥)، حديث (٩٥١) .