398

Al-rukn al-khāmis

الركن الخامس

Publisher

دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

دمشق- سوريا

تطلع الشمس" (١) ولفظه عند الترمذي: "قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (٢).
وفي جمرات أيام التشريق تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة مرة أخرى:
المصطلح الأول: وقت الفضيلة يقع بعد زوال الشمس مباشرة لما روى البخاري عن وَبَرَة عن ابن عمر ﵄ قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدْتُ عليه المسأله. قال: كنّا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (٣). ولما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: "رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" (٤).
فابن عمر يروي عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله ﷺ أنهم كانوا يتحينون في موقع الجمرات - كما يفهم من الحديث - قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَوْا؛ لأنه وقت الفضيلة الثابت عن رسول الله ﷺ.
أما وقت الاختيار فيمتد إلى غروب شمس يوم الرمي، فإن كان الأول من أيام

(١) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠٨٢) وابن ماجة برقم (٣٠٢٥) وأبو داود برقم (١٩٤٠) والنسائي ج ٥ ص ٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) سنن الترمذي برقم (٨٩٣) ... وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري في صحيحه باب رمي الجمار برقم (١٧٤٦) ورواه أبو داود برقم (١٩٧٢).
(٤) صحيح مسلم (١٢٩٩/ ٣١٤) وأبو داود (١٩٧١).

1 / 401