406

Al-rukn al-khāmis

الركن الخامس

Publisher

دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

دمشق- سوريا

ثم ذكر فضيلة الشيخ القرضاوي رسالة بعنوان: "يسر الإسلام" للعلامة
عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر أفتى فيها بهذا وأن من أدلته:
"فبما أنه ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نحر يوم العيد ضحى، وحلق يوم العيد ضحى، وطاف طواف الإفاضة يوم العيد ضحى، وسكت عن التحديد فجعله العلماء موسعًا يفعل في أي ساعة شاؤوا من أيام التشريق فكذلك الرمي.
ثم تابع قائلا فيما ينقله عن ابن محمود:
"فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني بحيث لو مات لحكم بتمام حجه فناسب التسهيل وعدم التشديد في التحديد إذ هي من فروع المسائل الاجتهادية".
ثم تابع عنه قوله: "فمتى كان الأمر بهذه الصفة وأن أيام منى كالوقت الواحد حسبما ذكروا فإذن لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوال".
ثم تابع عنه قوله: "وكل من تأمل الفتاوى الصادرة من النبي ﷺ بعد التحلل الثاني يجدها تتمشى على غاية السهولة واليسر فقد استأذنه ابن عباس في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له على أن هذا الإذن مستلزم لترك واجبين وهما المبيت والرمي ولم يأمره أن يستنيب من يرمي عنه ولا من يسقي عنه على أن الاستنابة في كلا الأمرين ممكنة.
وقيل له: إن صفية قد حاضت قال: فهل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم قال: فلتنفر إذن. فأسقط عنها طواف الوداع. وهو معدود من الواجبات، ولم يأمرها في أن تستنيب من يطوف بدلها.
ورخص لرعاة الإبل في المبيت عن منى بأن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا جمار الأيام

1 / 409