١- تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.
٢- القضاء عليه إذا نكل عنها.
٣- انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر.
اليمين لا تسقط الحق:
ولكن اليمين لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، لا باطنا ولا ظاهرا، أي: لا بينه وبين الله ﵎، ولا أمام القضاء لما رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه" كأنه ﷺ علم كذبه، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضى القاضي بها لقوله ﷺ: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة" رواه البخاري.
٤- إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدا واحدا كما يرى ذلك بعض العلماء.
٥- تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق في الدنيا، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع١، فيشتفي المظلوم بذلك عوض ما ظلمه بإضاعة حقه٢.
١ في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: "البلقع، والبلقعة": الأرض القفر التي لا شيء فيها، يقال اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، قلت: هو حديث عن رسول الله ﷺ" ا. هـ. مختار الصحاح.
٢ الطرق الحكمية لابن القيم، ص١٣٣، ومغني المحتاج، ج٤، ص٤٧٧.