301

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المطلب الثاني: وقت النية في الصوم
الفرع الأول: وقت النية في صوم الفرض
المسألة الأولى: حكم تبييت النية
يجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر (١)، وهو قول جمهور أهل العلم: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة:
١ - عن حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٥).
٢ - وفي رواية عن حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (٦).
المسألة الثانية: حكم تجديد النية في كل يوم من رمضان
هل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو قول الجمهور: الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، (١٠)، وهو قول ابن المنذر (١١)، واختيار ابن حزم (١٢)، وابن باز (١٣).
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عموم حديث حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (١٤).

(١) وذلك لأن صوم اليوم كاملًا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد الفجر لا يقال أنه صام يومًا؛ فلذلك يجب لصوم اليوم الواجب أن ينويه قبل طلوع الفجر.
(٢) قال ابن عبد البر: (ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية) «الكافي» (١/ ٣٣٥).
(٣) «المجموع للنووي» (٦/ ٢٩٩).
(٤) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٠٨).
(٥) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) واللفظ له، والدارمي (٢/ ١٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦١). قال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي ويونس الأيلي كلهم عن الزهري، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروي عن ابن عمر قوله وهو أصح، وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٦٢)، وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٩٣)، والألباني في «صحيح سنن النسائي».
(٦) رواه النسائي (٤/ ١٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦٣). وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٦٢)، وقال عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (٣٨٤): رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة والذي أسنده ثقة، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي».
(٧) «شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٢/ ٤٠٣)، «المبسوط للسرخسي» (٣/ ٦٦).
(٨) «المجموع للنووي» (٦/ ٣٠٢).
(٩) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٠٩)، «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨).
(١٠) قال النووي: (وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور) «المجموع» (٦/ ٣٠٢).
(١١) قال ابن المنذر: (لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم من الغد) «الإشراف» (٣/ ١١٥).
(١٢) قال ابن حزم: (ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل) «المحلى» (٦/ ١٦٠).
(١٣) قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز: (لا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلًا كل ليلة) «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» (١٠/ ٢٤٦)، وانظر «اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة لخالد بن مفلح آل حامد» (٢/ ٩٠٤).
(١٤) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) واللفظ له، والدارمي (٢/ ١٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) (٨١٦١). قال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي ويونس الأيلي كلهم عن الزهري، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروي عن ابن عمر قوله وهو أصح، وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٦٢)، وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٩٣)، والألباني في «صحيح سنن النسائي».

1 / 300