345

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يومًا
إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك (١).
الدليل:
عن عبد الله بن عمر، ﵄ «أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له (٢»). أخرجه البخاري ومسلم (٣).
والمراد بقوله: «فاقدروا له» أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان.

(١) قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٠٤).
(٢) «فتح الباري» (١/ ١٧٠)، (٤/ ١٢٠).
(٣) رواه البخاري (١٩٠٦) واللفظ له، ورواه مسلم (١٠٨٠).

1 / 344