349

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الثاني: حكم فطر المريض
يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخَرَ [البقرة:١٨٤].
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١)، وابن قدامة (٢)، والنووي (٣).

(١) قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أن من آذاه المَرَض وضعف عَن الصَّوم فله أن يفطر) «مراتب الإجماع» (ص٤٠).
(٢) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة). «المغني» (٣/ ٤١).
(٣) «روضة الطالبين للنووي» (٢/ ٣٦٩).

1 / 348