357

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الأول: حكم فطر المسافر
يباح الفطر للمسافر، وذلك في الجملة.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤].
ثانيًا: من السنة:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «أتيت رسول الله ﷺ في إبلٍ كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدْنُ أُخبِرُك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة» (١).
ثالثًا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن عبد البر (٤).

(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١)، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل» (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: حسن صحيح.
(٢) قال ابن قدامة: (للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع) «المغني» (٣/ ١٢).
(٣) قال النووي: (فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٩).
(٤) قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) «التمهيد» (٩/ ٦٧).

1 / 356