276

Al-Manhal al-ḥadīth fī sharḥ al-ḥadīth

المنهل الحديث في شرح الحديث

Publisher

دار المدار الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٢ م

باب إحداد المرأة
١٥ - عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"
-[المعنى العام]-
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها لبست شر ثيابها ودخلت بيتا صغيرا حقيرا ولم تغتسل ولم تمس ماء ولم تقلم ظفرا ولم تخرج منه إلا بعد حول فتخرج بعد الحول بأقبح منظر وجاء الإسلام بالعدة والحداد لكنه أباحه لغير زوج ثلاثة أيام وللزوج مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام

2 / 70