302
المرهفة لأحوال أهله، ومسارعته في تقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم، وأن هذه الرخص تعد قاعدة عامة من قواعد الدين الكبرى، وتوجد في جوانب التشريع كله من عقائد وعبادات ومعاملات وأحوال شخصية وقضاء وعقوبات وغير ذلك (١).
س١٢٤: ماذا يلزم المريض حال صلاته للفريضة بالنسبة للقيام من عدمه؟
ج/ يلزمه أن يصلي قائمًا مع القدرة، وهذا بالإجماع، ولو كراكع، أي لو كان قيامه كصفة راكع، لكبر أو مرض أو حدب ونحوه، لزمه ذلك مهما أمكنه.
أو معتمدًا أو مستندًا إلى شيء كعصا أو حائط ونحو ذلك.
ويدل لذلك حديث عمران بن حصين ﴿صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب﴾ (٢).
فإن لم يستطع صلى قاعدًا، ويكون متربعًا، لحديث عائشة ﵂ قالت ﴿رأيت رسول الله - يصلي متربعًا﴾ (٣)، ويكون متربعًا في حال القيام والركوع لما ورد في حديث عائشة ﵂، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحًا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول ﴿ربَّ اغفر لي وارحمني﴾ فلذلك كان التربع فيه أولى، ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام.
س١٢٥: هل التربع في حال القيام والركوع لمن صلى جالسًا؟
ج/ لا، ليس بواجب وإنما هو سنة، فلو صلى مفترشًا ونحو ذلك فلا بأس، لعموم قول النبي - ﴿فإن لم تستطع فقاعدًا﴾ ولم يبين كيفية قعوده.
مسألة:

(١) انظر الموافقات للشاطبي ٢/ ٨٦
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

3 / 81