253

Al-manhaj al-muqtarah li-fahm al-muṣṭalaḥ

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Publisher

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الرياض

به. لكن هذا الظاهر لا يتبادر إلى ذهن أحدٍ من له أدنى علمٍ بعلم الحديث، لن رد الغرائب والأفراد كلها لا يقول به أحد من أهل الحديث. وإذا كان هذا الظاهر على هذه الدرجة من ظهور رده ووضوح بطلانه، فلا يمكن أن نظن بأحد حفاظ الحديث ونقاده أنه يقول به وعلى هذا بلا بد من تفسير كلام الخليلي بما لا يخالف البدهيات، وتأويله بما لا يناقض الإجماع وهذا أباح للخليلي التعبير بمثل هذا التعبير، وهو الذي رخص له عند نفسه أن لا يعقد عبارته بما البدهي كافٍ فإفهامه والإجماع كفيل بتقييده. وهذا مثال آخر وجديد، على سهولة عبارات أئمة الحديث، وخروجها على سليقة العرب: في صفائها ن ووضوحها، وبعدها عن تطويل العبارة أو تعيدها، بما العقول السليمة تعقله، والأفهام الصحيحة تدركه.
ولك أن تعجب بعد ذلك من مواقف بعض المتأخرين من عبارة الخليلي تلكوالتي جاء أمثلها قول من فهم كلام الخليلي بناءً على تصريح الخليلي في موطن آخر م (الإرشاد)، بأنه يصحح افراد الحفاظ الثقات. وهذا وإن كان دليلًا صحيحًا على عدم جواز فهم كلام الخليلي السابق على إطلاقه، من أنه يرد الأفراد ولا يحتج بها مطلقًا= إلا أنه استدلال حاجة لنا فيه، بعد أن فهمناه بداهةً، وعلمناه بالإجماع
وإذا كان الخليلي لم يشذ عن الإجماع ولم يخالف البدهيات، في أن أفراد الحفاظ صحيحة محتج بها اتفاقًا، فما هو

1 / 268