327

Kashf al-asrār ʿan al-qawl al-talīd fīmā laḥiqa masʾalat al-ḥijāb min taḥrīf wa-tabdīl wa-taṣḥīf

كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

Publisher

بدون

وعدم ذكرهم ستر الوجه لا يعني عند أحد منهم أبدا عدم قولهم بستر المرأة لوجهها أو أنها تخرج للرجال مكشوفة، كما يستغل ذلك أهل السفور ويحاولون إيهامنا أن في المسألة خلاف، بالطبع لا. هذا تناقض مع بقية أقوالهم، فهم أرادوا بيان المراد من الآية وهو المزيد من الحرص والتنبيه والستر المطلوب سابقا وبخاصة على هذه المناطق.
فهو سبحانه وبعد أن أمر وأرشد لطريقة ستر المرأة لزينتها بشكل عام وذلك بلبس الجلابيب أرشد بعدها أيضا لطريقة ستر بعض تلك المواضع من الزينة تأكيدا وخشية من انكشافها، كما جاء بعدها: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ فدل بنص القرآن القطعي أن الزينة قد كانت في أصلها الذي سبق هذا مخفية، فكان أمره ﷾ بضرب الخمر على جيوبهن وعدم الضرب
بأرجلهن وغير ذلك كله سدا لكل ما يخل بهذا الأصل السابق، ومن حكمته ﷿ أن جاء ببعض ذلك بعد رخصته ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ حتى يحذروا عند تعاطيهم للرخص من التساهل في حدود الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جلباب المرأة: (هذا وقد ذكر القرطبي (١٢/ ٢٣٠) وغيره في سبب نزول هذه الآية: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: ٣١] (أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما

1 / 335