346

Tuhfat al-fuqahāʾ

تحفة الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

بَاب الِاعْتِكَاف
الْكَلَام فِي الِاعْتِكَاف فِي مَوَاضِع فِي بَيَان كَونه سنة أَو وَاجِبا
وَفِي بَيَان شَرَائِطه
وَفِي بَيَان رُكْنه
وَفِي بَيَان مَا يُفْسِدهُ
وَفِي بَيَان سنَنه وآدابه
أما الأول فالاعتكاف سنة فقد فعله النَّبِي ﵇ وواظب عَلَيْهِ على مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﵇ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله
لَكِن يصير وَاجِبا بِالنذرِ وبالشروع لِأَنَّهُمَا جعلا من أَسبَاب الْوُجُوب فِي الشَّرْع
فَأَما الشَّرَائِط فَمِنْهَا الصَّوْم فِي الِاعْتِكَاف الْوَاجِب فِي ظَاهر الرِّوَايَة لَا فِي التَّطَوُّع
وَفِي رِوَايَة الْحسن فِي التَّطَوُّع أَيْضا
وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بِشَرْط
وروى الْحسن عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن

1 / 371