378

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

وزَّعه ﷺ لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ فلهذا طيَّب نفوسهم، واعتذر لهم بهذا العذر الواضح، وبيّن لهم منزلتهم عنده، وأن لهم المنزلة العالية الرفيعة، وذلك بما يطيب النفوس، ويزيل ما قد يقع في نفس بعض الشباب من استئثار.
٣٢ - باب صدقة الفطر
١٨٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) صَدَقَةَ الْفِطْرِ ــ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ــ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ» (٢).
وفي لفظ، «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ» (٣).
١٨٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ (٤) الرسولِ ﷺ (٥) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تمرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٦).

(١) في نسخة الزهيري: «النبي»، وهي هكذا في البخاري، برقم ١٥١١.
(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، واللفظ له، وقوله: «على الصغير والكبير» ليست في لفظ الحديث، وإنما هي في آخر الرواية: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ ...»، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وفي أوله: «وَأَمَرَ بِهَا ...».
(٤) في نسخة الزهيري: «في زمان»، وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.
(٥) في نسخة الزهيري: «النبي ﷺ»، وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.
(٦) أي الحنطة.

1 / 379