315

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه.
مفرداته
عن الشغار: عن نكاح الشغار وتفسيره ما فى الحديث، وأصل كلمة "الشغار" من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى سمى بذلك للشغور عن الصداق.
ابنته: أو أخته.
ابنته: أو أخته.
وليس بينهما صداق: بل يضع كل منهما صداق الأخرى.
يستفاد منه
١ - النهى عن نكاح الشغار والحكمة فى ذلك ما فيه من الفساد من وجوه منها تعليق العقد ومنها التشريك فى البضع ومنها اشتراط عدم الصداق.
٢ - تفسير الشغار وهذا التفسير قال القرطبى صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
٣ - أن لعدم الصداق مدخلًا فى النهى.
* * *
٢٩٩ - الحديث الثامن: عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ "نهى عن نكاح المتعة (١) يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".
راويه
على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
نكاح المتعة: تزوج الرجل المرأة إلى أجل
يوم خيبر: زمن خيبر.

(١) قوله "عن نكاح المتعة" لفظ البخارى "عن المتعة" قال الحافظ فى رواية أحمد عن سفيان "نهى عن نكاح المتعة" انتهى من "العدة".

2 / 64